السؤال: ما هو اقصى عمر لليتيم من الذكر والأنثى الذي يستحق من مال اليتيم ؟

الجواب: اليتيم شرعا يصدق على من لم يبلغ سن التكليف الشرعي وهو اكمال تسمع سنين قمرية في الانثى , وفي الذكر اكمال خمسة عشر سنة قمرية او نبات الشعر الخشن في الوجه او خروج المني .ولكن ما يدفعه المؤمنين تبرعا للأيتام ولكفالتهم يشمل من بلغ سن التكليف ولكنه لا يتمكن من الاستقلال في شؤونه وادارة امور حياته فالازم ان تحدد الرابطة سنا في كلا الجنسين وتعلم الناس المتبرعين بان الاموال تصرف لمن هو دون هذا السن فيمكن اعتباره ١٨سنة او٢١سنة او يختلف الوضع بالنسبة للجنسين .

 

السؤال: ما هو حكم الزوج المفقود اثر العمل الارهابي هل يعتبر طفله يتيم ؟

الجواب: لا يعتبر يتيما الامع الوثوق بموته ولكن يمكن تعميم التبرعات ليشمل ابناء المفقودين مع اعلام المتبرعين بذلك .

 

السؤال: هناك رابطة لها ثلاث اتجاهات رئيسية اولها احياء المجالس الحسينية والثانية كفالة الايتام والثالثة دعم المحرومين من ابناء المنطقة ما حكم شراء بعض مستلزمات للرابطة مثل كاميرة او كمبيوتر من حساب اليتيم لتوثيق العمل ؟

الجواب: لابد من اعلام المتبرعين بان بعض المال يصرف في هذه الموارد حسب ما يراه القائمون على الرابطة ولا يجوز التصرف من اموال اليتامى او الاموال المخصصة لهم الا بأذن الحاكم الشرعي .

 

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)