السؤال:   تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة؟

الجواب: يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين، إلاّ بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض .

 

السؤال:   يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوز لها كشف جسمها في الحالات الآتية:

ـــ          وجود طبيبة يمكن مراجعتها، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء ؟

ـــ          كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال ؟

ـــ          إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة ؟

 

الجواب:

ـــ          لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها .
ـــ          يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة .
ـــ          الحكم فيه ما مرّ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة .
وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرأة فهو الأحوط .

 

السؤال:   هل يجوز للمرأة مراجعة الطبيبة لإجراء عملية وضع اللولب؟

الجواب: إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة وتـنظر أو تـلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة.

 

السؤال:   هل يحق للطبيب النظر الى جسد المرأة ؟

الجواب: يحق للطبيب النظر الى جسد المرأة ولمسه إذا توقّفت معالجتها على اللّمس والنظر بالمقدار الذي يتوقف عليه علاجها هذا إذا اضطرّت المرأة الى العلاج من مرضها وكان الطبيب الرجل أرفق بعلاجها من الطبيبة، وإلا فلتراجع الطبيبة ولا يحقّ لها مراجعة الطبيب.

 

السؤال:   هناك عمليات تجميل للوجه تقتصر فقط على زرق الإبر في الوجه (مادة البوتوكس أو مادة الفلر)، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء إذا لم تستلزم العملية كشف غير الوجه ولم تستلزم اللمس إضافة الي كون الطبيب يرتدي الكفوف؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلا مع الأمن من النظر إليها بتلذذ شهوي أو مع الريبة. نعم إذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت إليه المرأة لرفع تشوّه مثلاً وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز له النظر أو اللمس بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.