السؤال:   هل يجوز الإنجاب بطريقة التلقيح الصناعي ؟

الجواب : ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الأخرى المساعدة على الإنجاب من جانبين :

ـــ  حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ .

ـــ  حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـــ في الغالب ـــ من التكشف أمام الطبيب او الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخرى .. الخ .

وسنبين ان شاء الله تعالى في أجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي :

ـــ  يحرم على المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الأجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـــ القبل والدبر ـــ لغير زوجها حتى لنسائها ، وهكذا يحرم على الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثني من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه على ان تكشف المرأة للطبيب الأجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة .

ـــ  ان الاستمناء ( أي إخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلى العلاج منه وتوقف ذلك علي فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه إخراجه ـــ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـــ الا بطريقة الاستمناء .

ـــ  ان حاجة الزوجين إلى الإنجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين:  

الأولى :  ما إذا كان عدم الإنجاب يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما  .

الثانية :   ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج ، او كان عدم الإنجاب يؤدي إلى إصابتها ببعض تلك الأمراض .

ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الأمرين الأول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم .  

ـــ  ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخرى ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتى في صورة وصيتها بذلك على الأحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الأعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الإلحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخرى او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟
فيه إشكال ، والأظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرتهما على الإنجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخرى واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة بإحدى مبيضيها او تبرع الرجل بإحدى خصيتيه لا يؤثر على قدرتهما على الإنجاب او كانا غير قادرين عليه أبدا من جهة اخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة .

ـــ  إجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً إلي إجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة .