السؤال :  ما هي الاغسال المندوبة بالتفصيل ؟

الجواب: زمانية ، ومكانية ، وفعليّة ...

الأول :   الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة ، منها : 

غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب ، والأحوط الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءاً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .

ويصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض ، وأما قبل النقاء ففي صحته إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاءً.

ومنها غسل يومي العيدين ، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر والأولى الإتيان به قبل الصلاة .

ومنها  غسل يوم عرفة ، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .

ومنها غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة .

ومنها : غسل الليلة الأولى ، والسابعة عشرة ، والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .

 جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها .

والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم المكي ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها .


والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان :

القسم الأول : ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح و النحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أوالاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه و آله .

والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله  .

يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .

هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :

ـــ  الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .

ـــ   غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .

ـــ  الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي اليوم الرابع و العشرين منه .

ـــ  الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه .

ـــ  الغسل في يوم النصف من شعبان .

ـــ  الغسل في اليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأول  .

ـــ  الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .

ـــ  الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد  .

ـــ  الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس  .


وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء .