السؤال :  اذا كانت الزوجة وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها، فكيف تطلق نفسها؟ هل تقول بحضور الشاهدين العادلين، مثلاً (أنا طالق) او (أنا طالق من زوجي) او ( أنا طالق من فلان ) او ( طلقت نفسي من زوجي فلان ) اما ماذا ؟

الجواب : يكفي ان تنشأ الطلاق بلفظ ( أنا طالق ) ولا يصح بلفظ ( طلقت نفسي ) .

السؤال :  اذا اكره الزوج علي الطلاق، او هدد وخاف علي نفسه فطلق زوجته فهل طلاقه صحيح أم لا ؟

الجواب : لا يصح الطلاق عن أكراه .

السؤال :  اذا طلق الرجل زوجته فهل يجوز له المنع من لقاء الأولاد بأمهم ؟

الجواب : لا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضررون من عدم اللقاء بأمهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلابد للأب ان يوفر لهم فرصة اللقاء بها .

السؤال :  امرأة طلقت في احدي المحاكم وبحضور والدها ووكيل الزوج قبل سنة وأمسكت عدة الطلاق هل الطلاق مجزي ام يتطلب الحضور إمام الحاكم الشرعي وإذا تطلب هل تقع عليها العدة أم لا؟

الجواب : إذا أخبرها الزوج بأنها قد طلقت فهي مطلقة وكذا إذا لم يخبرها واحتملت إجراء صيغة الطلاق بحضور شاهدين عادلين من الشيعة .

السؤال : ما هي الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق ؟

الجواب : تعتبر في صحّة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :

ـــ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة .

ـــ أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.

ـــ أن يكون باللفظ دون الكتابة.

ـــ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه .

ـــ أن يكون بحضور شاهدين عدلين .

السؤال :  هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن ؟

الجواب : الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف .

السؤال : هل يؤخذ بيمين الطلاق ساعة الغضب في أي صيغة كانت ؟

الجواب : لا يؤخذ به .