السؤال: ما هو المعتبر في الجبيرة؟

الجواب: يعتبر في الجبيرة أمران:

(١) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بمزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لا يجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(٢) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ .

 

السؤال: ما هو المعتبر في جواز المسح علي الجبيرة؟

الجواب: يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأول ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالاحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

 

السؤال: في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح هل يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ؟

الجواب: نعم يلزم ذلك فيما لو كانت الجبيرة في الوجه على الاحوط ويجب مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل أطراف الجرح مطلقاً .

 

السؤال: قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟

الجواب: لا يجزي ذلك بل ان أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.

 

السؤال: قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح فكيف يكون وضوءه ؟

الجواب: ان أمكن رفع المقدار الزائد منها وغسل الموضع السليم منها أو مسحه تعين وان لم يمكن ذلك أو أمكن أو كان ذلك حرجياً أو موجباً للضرر على الموضع السليم سقط وجوب الوضوء منه ووجب التيمم .

 

السؤال: هل يجري حكم الجبيرة في الجرح المكشوف الذي لم يعصب ؟

الجواب: بل يكتفي فيه بغسل أطراف الجرح فقط.

 

السؤال: اصبت بكسر في يدي اليسرى، فوضعت عليها جبيرة من منتصف باطن الكف الي ما قبل الكوع:

١ـ كيفية غسل اليد اليسرى واليمني؟

واثناء الاستحمام، اقوم بلف الجبيرة بما يعزلها عن الماء (غلاف بلاستيكي) لئلا تتضرر؟

٢ـ هل يجب علي في الغسل ان امسح علي الجبيرة؟ واذا كان يجب ذلك، فما حكم صلاتي اذا كنت جاهلاً بالحكم؟

الجواب: ١ـ تغسل يدك اليمني تحت الحنفية فانه لا يجب المسح في مواضع الغسل ثم تمسح برطوبة خفيفة علي الجبس وتجري ماء قليلاً ولو بمعونة المسح علي باقي الكف ويجوز ان تمسح الراس والرجلين باليد اليمني.

٢ـ نعم يجب وعليك قضاء الصلوات.

 

السؤال: جرحت يدي اليمني فمنعني الطبيب من استخدام الماء فكيف الوضوء؟

الجواب: ان لم تكن في الموضع جبيرة بان كان الجرح مكشوفاً فيجب غسل ما حول الجرح وان كانت عليه جبيرة فيغسل ما حوله، والاحوط وجوباً ان يمسح علي الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها؟

 

السؤال: اذا كان في يدي جرح صغير جدا ويخرج منه دم ، وحان وقت الصلاة وكنت في عجلة من أمري بحيث ان الوقت لا يسمح لي بانتظار الدم حنى يجف فهل يجوز لي ان اتوضأ وضوء الجبيرة ؟

الجواب: لا يصح وضوء الجبيرة ويمكنك غسل اليد تحت الحنفية واذا بلغت موضع الدم تضغط عليه ليتوقف الدم لحظة وبعد مرور الماء عليه لا يضرك خروج الدم حتى لو كان كثيرا.

 

السؤال: ما حكم من أعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ؟

الجواب: إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالاحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)