السؤال :  ما حكم الزوج يضرب زوجته ؟

الجواب : لا يجوز للزوج أن يضرب الزوجة إلا في مورد واحد وهو ما اذا نشزت عن طاعته فيما تجب إطاعته كما ذكرنا وذلك بعد أن لم ينفع معها الوعظ بشتى طرقه ولا الهجر بشتى أنحائه فإنه يجوز له أن يضربها ضرباً خفيفاً إذا أحتمل أن يؤثر في العود الى رشدها وأن لا يكون بقصد الانتقام وأن لا يوجب احمرارا أو اسودادا فإن ضربها بأي وجه وأوجب احمراراً أو اسوداداً فلها أن تطالب بالدية .

السؤال : الشارع المقدس لا يجوّز ضرب الزوجة الا لسبب، فما هي تلك الأسباب؟ ولو ضرب الزوج زوجته فما المقصود من الدية التي تجب عليه وما مقدارها ؟

الجواب:  يجوز اذا نشزت وامتنعت عن التمكين نهائياً ولم ينفع معها الوعظ والنصح ولم ينفع بعد ذلك الهجر في الفراش فيجوز ضربها من دون قصد الانتقام وذلك في ما اذا احتمل التأثير وإلا فلا يجوز ولابد ان لا يكون مدمياً ولا شديداً واذا اثر في اسوداد البدن او احمراره وجبت الدية وهي مال يدفعه لها ويختلف باختلاف التأثير .

السؤال :  رجل قام بضرب زوجته ضربا مبرحا على وجهها مما تسبب في إدمائه و تورمه و ازرقاقه و أيضا حدث انحراف في انفها فما مقدار الدية التي يتوجب على الزوج دفعها ؟

الجواب :

ـــ  دية الازرقاق مثقالان و ربع المثقال من الذهب .

ـــ  دية الجرح الذي يسلخ الجلد ولا يأخذ من اللحم يكفي فيها ٥٢ مثقال و نصف مثقال من الفضة .

ـــ  دية انحراف الأنف فيها الحكومة ولا باس بالتصالح على ١٠٠ مثقال من الفضة .