السؤال :  امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً لأنها كانت تعتقد ان كل تلك الأيام هي من النفاس، فهل تجب عليها الكفارة أو القضاء فقط عن الأيام الزائدة عن أيام عادتها؟

الجواب : اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها ما دامت ترى الدم فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها .

السؤال:   امرأة عادتها في ايام الحيض ستة ايام فلما جاءتها في شهر رمضان أفطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامحت عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على إفطارها في اليوم السادس ، ولكنها لم ترَ الدم في ذلك ( اليوم السادس ) فهل يجب عليها القضاء فقط أم تجب عليها الكفارة ايضاً ؟

الجواب:   اذا كانت واثقة من استمرار الدم فأفطرت فلا كفارة عليها وإلا وجب عليها دفع الكفارة أيضاً .

السؤال:   ما حكم مَن تعمدت البقاء على الحيض والنفساء الى طلوع الفجر ؟

الجواب:   الحيض والنفاس كالجنابة في ان تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان ، فلو طهرت المرأة منها قبل الفجر وتركت الغسل متعمدة مع بقاء الوقت بطل صومها وعليها القضاء والكفّارة .

السؤال:   ما حكم صيام شهر رمضان للمرأة وهي في حالة نفاس ( تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة ) وما تزال حائض ؟

الجواب:  النفاس لا يتجاوز عشرة ايام فان تجاوزها الدم وكانت لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار ايام العادة وما بعده استحاضة وان لم تكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة ايام وعلى كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة الى عشرة ايام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ايام او أكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض ايضاً عشرة والمراد باليوم النهار الكامل وعليه فهذه المرأة اما ان تكون ألان في حال الحيض او الاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير كما هو مفصّل في الرسالة العملية .

السؤال :  تستعمل بعض النساء في شهر رمضان العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية ، لكي يتسني لها صيام الشهر المبارك دون انقطاع ، فما حكم استعمال العقاقير وما حكم الصوم في هذه الحالة ؟ وماذا لو رأت الدم في أيام دورتها الشهرية رغم استعمالها للعقاقير ؟

الجواب : يجوز لها استعمال مثل هذه العقاقير بشرط ان لا يلحق بها ضرراً فادحاً، اما بالنسبة للدم فإذا كان متقطعاً لم تكن له أحكام دم الحيض فيحق لها الاستمرار في الصيام  .