السؤال :   هل يصحّ الصوم المستحب للمرأة المستحاضة استحاضة صغرى؟

الجواب :  نعم يصحّ .

السؤال: امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً حيث إنها كانت تتصور ان كل تلك الأيام هي من النفاس ، فهل يجب عليها الكفارة أم القضاء فقط عن الأيام التي بعد ايام عادتها ؟

الجواب: اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها مادامت ترى الدم فلا كفارة عليها .

السؤال :   كثير من النساء تبدأ الصوم عند سن الثانية عشر من عمرها لقصورها في فهم وظيفتها قبل هذه السنة أو لأخذها الأحكام الشرعية من والديها في الوقت الذي يعتقدان ان تكليف البنت يبدأ من هذه السن فما هو تكليف البنت الآن بعد ان فهمت وظيفتها ؟

الجواب :  إذا كانت آنذاك واثقة من غير تردد بأنها غير مكلفة بالصيام فعليها القضاء دون الكفارة .

السؤال :   تستعمل بعض النساء في شهر رمضان العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية ، لكي يتسني لها صيام الشهر المبارك دون انقطاع ، فما حكم استعمال العقاقير وما حكم الصوم في هذه الحالة ؟ وماذا لو رأت الدم في ايام دورتها الشهرية رغم استعمالها للعقاقير ؟

الجواب :  يجوز لها استعمال مثل هذه العقاقير بشرط ان لا يلحق بها ضرراً فادحا، اما بالنسبة للدم اذا كان متقطعاً لم تكن له أحكام دم الحيض فيحق لها الاستمرار في الصيام .

السؤال :   هل يجب الصوم على البنت بعد البلوغ إذا لم تكن قادرة عليه وهل يجب عليها القضاء إذا أفطرت وكذا الكفارة ؟

الجواب :  إذا لم تكن قادرة على الصوم فلا يجب وتقضيه بعد ذلك ولا كفارة عليها ولكن يجب عليها تحمل الصعوبة فيه إلاّ إذا كانت لا تتحمل من مثلها عادة .