الجزء الاول
ــ السؤال: اذا كان على الرجل صوم قضاء فهل يجوز له ان يصوم نيابة عن ميت تبرعاً ؟ 
الجواب: لا يبعد جواز التبرع عن الميت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب من قضاء او كفارة او نحوها ممن عليه قضاء شهر رمضان.

ــ السؤال: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة علي ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الذي صامته كاف لها؟ 
الجواب: تقضيه. 
  
ــ السؤال: لو اعتمد شخص على الساعة – وكان مطمئنا بدقتها - في تشخيص بقاء الليل أو طلوع الفجر في صيام شهر رمضان فأكل ، ثم انكشف أنه أكل بعد طلوع الفجر، فما هو حكم صومه؟ 

الجواب: يجب القضاء فقط. 
  
ــ السؤال: من تناول المفطر اثناء اذان الفجر باعتقاد ان الامساك يكون بعد انتهاء الاذان ماحكم صومه؟ 

الجواب: إذا علم ان افطاره وقع بعد طلوع الفجر واقعاً فعليه القضاء. 
  
ــ السؤال: ماهي كيفية قضاء صوم رمضان الذي لم اصمه ؟ 

الجواب: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب بالأصل ــ كصوم الكفارة ــ أو الواجب بالعرض إذا كان فريضة بالأصل ــ كقضاء رمضان عن الغير بإجارة ــ فله تقديم أيهما شاء، وأما إذا لم يكن فريضة بالأصل كصوم نذر التطوع فلا يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان كما مرّ.

 

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)