السؤال: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦ غرام من الفضة ام يراد شيء آخر؟

الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها بالفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً علي ما يظهر من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الي دية النفس، والمقصود من المثقال هو الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.

 

السؤال: امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأماً أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟

الجواب: في مفروض السؤال تكون الطبيبة المشرفة على جهاز السونار ضامنة لديّة الجنين الذي تسبّبت في وفاته إستناداً إلى تقريرها.

المصدر: موقع المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)