السؤال: هل يجب الخمس على المال المودع في البنك اذا تم جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة اذا دار على هذا المبلغ الحول ولم يتم سحبه وهل يجب خمس على الارباح لهذا الحساب اذا كان حساب توفير؟

الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة المالية واما الفوائد فان كان البنك حكومياً او مشتركاً وتملكها بإذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها ومن المعلوم ان سماحة السيد لا يأذن  بأخذها الا بعد دفع نصفها للفقراء المتدينين.

السؤال: إذا أحتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة بالمستقبل أو بناء بيت بعد حصوله أرض من الحكومة وأجتمع عنده مال ، وحال عليه الحول فهل عليه أن يخمس هذا المال؟ وإذا لم يجب فيه الخمس وأراد أن يحج بمقدار من ذلك المال المجتمع فهل يخمسه قبل الحج أم لا؟

الجواب: نعم يجب إخراج خمسه.

السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟

الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .

السؤال: شخص لا يخمس ولكنه سنوياً يعطي الفقراء من امواله بشكل عشوائي وحجته ان الاموال التي تدفع في الخمس لا توزع علي المحتاجين في بلاده؟

الجواب: لا تبرأ ذمته بذلك وعليه محاسبة ما في امواله من الخمس ثم الرجوع إلي المرجع او وكيله لاستئذانه في الصرف.

المصدر مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله الوارف)